بين الإمام الطحاوي أن المراد بـ (الرفث) المنهي عنه في الحج هو: الجماع.
وإليك بيان الأقوال في المراد بالرفث في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ}:-
- القول الأول: أن المراد بالرفث في الآية: هو الجماع خاصة دون غيره
- وهذا قول: ابن عباس - وابن عمر - وابن مسعود - وعطاء بن أبي رباح - وعطاء بن يسار - وعكرمة - ومجاهد - وقتادة - والنخعي - والزهري - وغيرهم.
وإليه ذهب الإمام أبو جعفر الطحاوي.
- ودليل هذا القول: أن كلمة (الرفث) جاءت في موضع آخر من كتاب الله تعالى، وأريد بها الجماع (١) وذلك في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} البقرة:١٨٧.
- القول الثاني: أن المراد بالرفث في الآية: هو الإفحاش للمرأة في الكلام فيما يتعلق بالجماع.
وذلك بأن يقول الرجل لامرأته: إذاحللنا فعلت بك كذا وكذا، صراحة لا يكني عن ذلك.
- وهذا قول: ابن عباس - وقتادة. (٢)
- ودليل هذا القول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه، فليقل إني صائم). (٣)
ومعلوم أن الرفث في هذا الحديث لا يحتمل إلا الإفحاش في القول، فكذلك الرفث في الآية ينبغي أن يحمل على الإفحاش في القول دون غيره.
- القول الثالث: أن المراد بالرفث في الآية: هو كل ما يتعلق بالجماع، فالرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بها، والرفث باليد اللمس والغمز، والرفث بالفرج الجماع.
- وهذا قول: ابن عباس - والحسن - والطبري. (٤)
(١) المغني لابن قدامة (٥/ ١١٢).
(٢) تفسير الطبري (٢/ ٢٧٣).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الصوم - باب: فضل الصوم (حـ ١٧٩٥ - ٢/ ٦٧٠)،
ومسلم في صحيحه- كتاب الصيام - باب: حفظ اللسان للصائم - (حـ ٢٦٩٧ - ٨/ ٢٧٠).
(٤) انظر: تفسير الرازي (٥/ ١٦٤) - وتفسير الطبري (٢/ ٢٧٨).