ومنها عن عطاء، قال: لكل مطلقة متاع، إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق وعن الشعبي (١) مثله.
ومنها عن الضحاك (٢)، أنه قال: لكل مطلقة متاع حتى المختلعة
وفيما ذكرنا فيما قد تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك مما ذكرناه عنهم، والله نسأله التوفيق.
(شرح مشكل الآثار -٧/ ٥٦ - ٦٣).
الدراسة
استدل الإمام الطحاوي بقوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} البقرة:٢٣٦ على: أن متعة المطلقة غير واجبة، وإنما هي من الأمور المندوب إليها.
وإليك بيان الأقوال في مسألة: حكم تمتع المطلقات، وهل الآية دالة على وجوبه أم الندب إليه؟:-
- القول الأول: أن المتعة للمطلقة مندوب إليها.
- وهذا قول: ابن أبي ليلى - وأبي الزناد - والليث - ومالك - وبه حكم شريح القاضي.
- ودليل هذا القول: أن قوله جل وعلا: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} البقرة:٢٣٦ وقوله {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة:٢٤١ فيه دلالة على أن المتعة لو كانت واجبة وجوب الحقوق المالية اللازمة بكل حال، لما خص المتقون والمحسنون بأنها واجبة عليهم دون غيرهم. فلما خصهم بالذكر دون غيرهم دل ذلك على أن المتعة مندوب إليها وليست بواجبة، لأن الواجبات لا يختلف فيها المتقون والمحسنون وغيرهم.
- الرد على هذا الاستدلال:
١ - أنه يلزم القائل بالندب، ألا يجعل الأمر بالمتعة في الآية ندب، لأن ما كان ندباً لا يختلف فيه المحسنون وغيرهم.
(١) الشعبي هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الهمداني الشعبي، وكانت وفاته سنة (١٠٤ هـ)، (سير أعلام النبلاء-٤/ ٢٩٤).
(٢) الضحاك هو: أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي، صاحب التفسير، وثقة أحمد بن حنبل وغيره، وكانت وفاته سنة (١٠٢ هـ)
(سير أعلام النبلاء- ٤/ ٥٩٨).