- وهذا قول: جمهور العلماء، منهم ابن عباس - وعكرمة - وقتادة - والضحاك - وسعيد بن جبير - والثوري - والأوزاعي - ومالك - والشافعي - وأحمد بن حنبل (١) - ورجحه الطحاوي.
- وقد رد هذا القول: بأن الآية محكمة غير منسوخة، لأنها تدل على توريث مولى الموالاة، وتوريثهم باق لم ينسخ، غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة العصبات وذوي الأرحام، وعليه فإن الآية غير متعارضة مع آية الأنفال حتى يقال بالنسخ. (٢)
والقول بعدم النسخ هو ما تؤيده السنة: فعن ابن عباس رضي الله عنه: (أن رجلاً مات على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولم يدع وارثاً إلا عبداً هو أعتقه، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه). (٣)
- القول الثاني: أن المراد بالآية هو: أنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية، فأمروا أن يؤتي بعضهم بعضاً نصيبه من المشورة والنصرة وما أشبه ذلك، دون الميراث.
فالمراد (بالمعاقدة): المحالفة في الجاهلية. والمراد (بالنصيب): النصرة والتأييد.
وعلى هذا القول: فالآية محكمة غير منسوخة، لأن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود، فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١.
- وهذا قول: ابن عباس - رضي الله عنه - ومجاهد - وعطاء - والسدي - ورجحه الطبري. (٤)
(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٥) - وناسخ القرآن لابن الجوزي (٣٣٤).
(٢) تفسير الألوسي (٢/ ٨٣).
(٣) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الفرائض - باب: في ميراث المولى الأسفل (حـ ٢١١١ - ٨/ ٢٥٦) وقال: هذا حديث حسن. أهـ.
وأخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب: الفرائض - باب: من لا وارث له - (حـ ٢٧٧٢ - ٢/ ١٢٣).
(٤) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٥٦) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ٢٢٩).