- وهذا قول: ابن عباس رضي الله عنه - والشعبي - والنخعي - والشافعي - والطبري. (١)
- وقد استدل أصحاب هذا القول: بأن الله جل وعلا قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} النساء:٩٢ فأطلق اللفظ ولم يقيده بذكر (الإيمان) فوجب إجراؤه في الجميع من المؤمنين والكافرين من قوم بيننا وبينهم ميثاق.
وغير جائز تخصيصه بالمؤمنينن أو بالكافرين لعدم الدليل. (٢)
الترجيح: والراجح هو القول الأولى. لأن موضوع الآية فيمن قتل مؤمناً خطأ، فوجب حمل اللفظ عليه دون غيره.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: بيان الأقوال في مقدار دية الكافر:
القول الأول: أن دية الكافر المعاهد مثل دية المسلم.
- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهم.
وهو قول: النخعي - والشعبي - والثوري - وعلقمة - ومجاهد - وسعيد بن المسيب - والزهري - وعثمان البتي - والحسن بن حي. وإليه ذهب: الحنفية - وأصحاب الرأي. (٣)
- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
١ - ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (دية الذمي مثل دية المسلم). (٤)
وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده أبو كرز وهو متروك الحديث. ولو يروه عن نافع غيره. (٥)
(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢١١) - وتفسير ابن عاشور (٥/ ١٦٢).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٦). وتفسير القرطبي (٥/ ٣٢٧).
(٣) انظر: المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١). وتفسير القرطبي (٥/ ٣٢٧)
(٤) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٤٩ - ٣/ ١٢٩).
(٥) سنن الدار قطني (٣/ ١٢٩).