٢ - ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: (ودى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجيلن من المشركين - وكانا منه في عهد- دية الحرين المسلمين). (١)
وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده الحسن بن عمارة وهو متروك لا يحتج به. (٢)
٣ - ما رواه أبو الهيثم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: (دية المعاهد: دية الحر المسلم). (٣)
وقد رد هذا الحديث: بأن في سنده عثمان الوقاصي وهو متروك الحديث. (٤)
كما يرد على جميع الروايات المتقدمة:
أ- بأن ما ثبت فيها من أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أعطى في ذي العهد مثل دية المسلم، فإنما كان على معنى الاستئلاف لقومهم، إذ كان يؤديها من قبل نفسه ولا يرتبها على العاقلة. (٥)
ب- أما ما روي عن أبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - فهي روايات مضطربة منقطعة فلا حجة فيها. (٦)
٤ - أن الكافر آدمي حر معصوم الدم، فتكمل ديته كالمسلم.
وقد رد هذا الاستدلال: بأن الكفر نقص مؤثر في الدية.
(١) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب: الديات - باب: حدثنا أبو كريب - (حـ ١٤٠٨ - ٦/ ١٧٦) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا
الوجه. أهـ. وأخرجه البيهقي في سننه- كتاب: الديات - باب: دية أهل الذمة (حـ ١٦١٢٩ - ٨/ ١٠٢).
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٨/ ١٠٢).
(٣) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٩٢ - ٣/ ١٤٥) والطبراني في المعجم الكبير - (حـ ٩٧٣٨ - ٩/ ٣٥٠).
(٤) سنن الدار قطني (٣/ ١٤٥).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٥).
(٦) الاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ١٦٦).