Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 411
Jumlah yang dimuat : 673

وعليه: فإن الآية غير دالة على مقدار ما يعطى في الدية، وإنما فيها إيجاب الدية مطلقاً، وقد جاءت السنة الصحيحة مبينة هذا المقدار، فعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (دية الكافر مثل نصف دية المسلم). (١)

فوجب الأخذ بهذا التقدير دون غيره. (٢)

القول الثاني: أن دية اليهودي والنصراني المعاهد: ثلث دية المسلم، ودية المجوسي: ثمانمائة درهم.

- وهذا القول: روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهم - وهو قول: عطاء - والحسن - وعكرمة - وسعيد بن المسيب - وعمرو بن دينار - وإسحاق - وأبي ثور. وإليه ذهب: الشافعية. (٣)

- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:

١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم). (٤)

٢ - أن المرأة المسلمة فوق الرجل الكتابي، فوجب أن تنقص ديته عن ديتها، فتكون ديته ثلث دية المسلم. (٥)

٣ - أن المجوسي لا يجوز اعتباره بالمسلم ولا الكتابي لنقصان دينه وأحكامه عنهما، فينبغي أن تنقص ديته كنقص دية المرأة عن دية الرجل. (٦)

٤ - ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: (دية المجوسي ثمانمائة درهم). (٧)


(١) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الدية كم هي - (حـ ٤٥٤٢ - ٤/ ٦٧٩)
وابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: دية الكافر (حـ ٢٦٧٦ - ٢/ ١٠٤).
(٢) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (٢/ ٤٨٠) - وتفسير القرطبي (٩/ ٣١٦).
(٣) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥١).
(٤) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٩٠ - ٣/ ١٤٥).
(٥) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٦٠٤).
(٦) المغني لابن قدامة (١٢/ ٥٥).
(٧) أخرجه الدار قطني في سننه - كتاب: الحدود (حـ ١٤٨ - ٣/ ١٢٩)
والبيهقي في سننه - كتاب: الديات - باب: دية أهل الذمة (حـ ١٦١١٦ - ٨/ ١٠٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?