الدراسة
٢ - أن قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} منصوب بالعطف على محل المجرور {وَامْسَحُوا} إذ أن محل {وَامْسَحُوا} النصب، وإن كان مجروراً بالباء.
وعلى هذا القول يكون حكم (الرجلين) المسح، ولكنه نسخ بالسنة المبينة وجوب غسل الرجلين. (١)
وقد رد هذا القول: بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، كما أنه لا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع والتوفيق.
وبهذا يتضح لنا أنه يجوز أن يكون عامل النصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} أحد الفعلين إما قوله: {فَاغْسِلُوا} وإما قوله: {وَامْسَحُوا}، إلا أنه إذا اجتمع عاملان لمعمول كان إعمال الأقرب أولى. وعليه فإنه يجب أن يكون عامل النصب في قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} هو قوله: {وَامْسَحُوا} لكونه الأقرب. (٢)
القراءة الثانية: بالجر: {وأرجُلِكُم} المائدة:٦
- وهذه قراءة: حمزة - وأبي عمرو - وابن كثير - وأبي بكر عن عاصم - وأبي جعفر - وخلف. (٣)
- وفي توجيه هذه القراءة من جهة الإعراب، ثلاثة أوجه:-
١ - أن قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} مجرور بالعطف على مجرورة بحرف (الباء) هو قوله: {بِرُءُوسِكُمْ} فهو مجرور لفظاً ومعنى. وبهذا يكون حكم الرجلين المسح، إلا أن حكم المسح للرجلين قد نسخ في السنة بوجوب الغسل.
وقد رد هذا القول: بأن دعوى النسخ لا دليل عليها، كما أنه لا يقال بالنسخ مع إمكانية الجمع والتوفيق.
٢ - أن قوله: {وَأَرْجُلَكُمْ} مجرور بحرف جر مقدر دل عليه المعنى، ويتعلق هذا الحرف بفعل محذوف أيضاً يليق بالمحل، والتقدير: (وافعلوا بأرجلكم غسلاً).
(١) انظر: تفسير ابن عادل (٧/ ٢٢٣) - والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام (٢/ ٥٢٨).
(٢) تفسير الرازي (١١/ ١٦١).
(٣) انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع (١/ ٤٠٦) - والنشر في القراءات العشر (٢/ ٢٥٤).