Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 94 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 94
Jumlah yang dimuat : 1304

{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} يعني: الهدي ولا ثمنه فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قيل: إذا استقر في منزله بعد الحج، وقيل: إذا شرع في العود متوجها إلى وطنه. وقيل: إذا فرغ من أعمال الحج.

قوله: {تِلْكَ عَشَرَةٌ} بين أن مجموع الصومين كفارة واحدة؛ لئلا يتوهم أن الواجب أحد الأمرين، إما ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع، وقوله: {كامِلَةٌ} يريد أن العشرة مع تفرقها كاملة في التكفير، بخلاف تتابع الصوم في كفارة القتل الخطأ فإن التتابع شرط فيها (١).

{ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي} أشار (١٤ /ب) إلى وجوب الكفارة وهو عند الشافعي مختص بمن لم يكن من أهل مكة، أو كان من مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، فإن كان من أهلها لم يذبح ميقاتا فلا فدية عليه، وعند أبي حنفية: أشار بقوله ذلك إلى جواز التمتع، فعنده أن التمتع لا يصح من المكي (٢).

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ (١٩٧) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)}

{فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ}


= الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة وأما من فرق فلأنه يظهر في الهدي معنيان أحدهما أنه عبادة مبتدأة. والثاني: أنه كفارة وأحد المعنيين في بعضها أظهر فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع وبخاصة عند من يقول: إن التمتع والقران أفضل لم يشترط أن لا يأكل؛ لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة لا كفارة تدفع العقوبة ومن غلب شبهه بالكفارة قال لا يأكله لاتفاقهم على أنه لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة». وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥/ ١٩٢): «والظاهر أنه يجوز الأكل من الهدي من غير فرق بين ما كان منه تطوعا وما كان فرضا لعموم قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْها ولم يفصل».
(١) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٢١٠)، المغني لابن قدامة (١١/ ٢٧٧)، مغني المحتاج للشربيني (١/ ٥١٣).
(٢) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٣٧٧)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٦٣)، المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٧)، المغني لابن قدامة (٣/ ٢١٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?