Loading...

Maktabah Reza Ervani



Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy
Detail Kitab 489 / 4677
« Sebelumnya Halaman 489 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

كَذَلِكَ كَمَا لَوْ تَنَجَّسَ فَمُهَا؛ لِأَنَّهُ بِإِمْسَاكِهِ حَامِلٌ لِمُمَاسٍّ، أَوْ مُمَاسِّ مُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ مُبْطِلٌ بِخِلَافِ مَسِّ الْمُمَاسِّ بِلَا حَمْلٍ كَمَا يَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَلَا يُكَلَّفُ مَاشٍ التَّحَفُّظَ عَنْ النَّجِسِ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلُّ بِهِ خُشُوعُهُ وَدَوَامُ سَيْرِهِ فَلَوْ بَلَغَ الْمَحَطَّ الْمُنْقَطِعَ بِهِ السَّيْرُ، أَوْ طَرَفَ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ أَوْ نَوَاهَا مَاكِثًا بِمَحَلٍّ

ــ

حاشية الشرواني

بَيْنَ حَالِ سَيْرِهَا وَوُقُوفِهَا فَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَسْكِ لِجَامِهَا فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ اهـ

(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: كَرَاكِبِهَا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَنَجُّسِهَا (قَوْلُهُ: حَامِلُ لِمُمَاسٍّ إلَخْ) كَانَ التَّقْدِيرُ لِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ اللِّجَامُ بِأَنْ أَصَابَهُ دَمُ الْفَمِ مَثَلًا، أَوْ لِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ اللِّجَامُ بِأَنْ لَمْ يُصِبْهُ النَّجَاسَةُ الَّتِي فِي الْفَمِ، أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ اللِّجَامَ حِينَئِذٍ مُمَاسٌّ لِلدَّابَّةِ الْمُمَاسَّةِ لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي فِي الْفَمِ، أَوْ غَيْرِهِ فَمُمَاسُّ الْأَوَّلِ لَيْسَ مُضَافًا لِمُمَاسِّ الْآخَرِ، بَلْ لِلنَّجَاسَةِ وَمُمَاسُّ الثَّانِي مُضَافًا لِمُمَاسِّ الْمُضَافِ لِلنَّجَاسَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ الْآنَ، ثُمَّ فِي عِبَارَتِهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَمْلِ مُمَاسِّ النَّجَاسَةِ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُمَاسُّ مَرْبُوطًا بِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ السَّاجُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ مِنْ شَدِّ الْحَبْلِ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لِمُمَاسٍّ أَوْ مَرْبُوطٍ بِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَلَعَلَّهُ بَنَى إطْلَاقَ هَذَا التَّعْبِيرِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ فِي اعْتِبَارِ الشَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ السَّاجُورِ فَفِي ظَنِّي أَنَّهُ مُخَالِفٌ فِيهِ، أَوْ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاللِّجَامِ فَإِنْ وَضَعَهُ فِي فَمِ الدَّابَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بِمَنْزِلَةِ الشَّدِّ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم

(قَوْلُهُ: وَلَا يُكَلَّفُ إلَخْ) لَا مَوْقِعَ لَهُ فَإِنَّ مُفَادَ كَلَامِهِ أَنَّ نَجَاسَةً تُبْطِلُ صَلَاةَ غَيْرِ الْمُسَافِرِ تُبْطِلُ صَلَاتَهُ أَيْضًا فَقَوْلُهُ (؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلُّ بِهِ إلَخْ) لَمْ يُفِدْ هُنَا شَيْئًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: وَدَوَامُ سَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَرْكُ فِعْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَوْ بَلَغَ الْمَحَطَّ الْمُنْقَطِعَ بِهِ السَّيْرُ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ خُصُوصُ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يَسِيرُ بَعْدَهُ، بَلْ يَنْزِلُ فِيهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ كَانَ الْمَحَطُّ مُتَّسِعًا وَوَصَلَ إلَيْهِ يَتَرَخَّصُ إلَى وُصُولِ خُصُوصِ مَا يُرِيدُ بِهِ النُّزُولَ فِيهِ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ طَرَفَ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ) أَيْ الْمَحَلِّ الَّذِي نَوَى الْإِقَامَةَ فِيهِ أَوْ الَّذِي هُوَ مَقْصِدُهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهَا مَاكِثًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، أَوْ نَوَى وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ مَاكِثٌ بِمَحَلِّ الْإِقَامَةِ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ لَهَا لَزِمَهُ النُّزُولُ إلَخْ بِخِلَافِ الْمَارِّ بِذَلِكَ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَهْلٌ فِيهَا فَلَا يَلْزَمُهُ النُّزُولُ فَالشَّرْطُ فِي جَوَازِ التَّنَفُّلِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا دَوَامُ سَفَرِهِ وَسَيْرِهِ فَلَوْ نَزَلَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَهُ إتْمَامُهَا لِلْقِبْلَةِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَلَوْ نَزَلَ وَبَنَى، أَوْ ابْتَدَأَهَا لِلْقِبْلَةِ، ثُمَّ أَرَادَ الرُّكُوبَ، وَالسَّيْرَ فَلْيُتِمَّهَا وَيُسَلِّمْ مِنْهَا، ثُمَّ يَرْكَبْ فَإِنْ رَكِبَ قَبْلَ ذَلِكَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إلَى الرُّكُوبِ اهـ

قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ بِقَرْيَةٍ لَهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ وَطَنَهُ وَلَيْسَ مُرَادًا لِمَا يَأْتِي فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ مِنْ أَنَّهُ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِمُرُورِهِ عَلَى وَطَنِهِ وَقَوْلُهُ م ر إلَّا أَنْ يُضْطَرَّ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

وَلَوْ دَمِيَ فَمُ الدَّابَّةِ وَعَنَانُهَا بِيَدِهِ ضَرَّ اهـ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ لِحَمْلِهِ الْعَنَانَ الْمُتَنَجِّسَ بِدَمِهَا كَمَا لَوْ صَلَّى وَبِيَدِهِ حَبْلٌ طَاهِرٌ مُتَّصِلٌ طَرَفُهُ بِنَجِسٍ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ سِيَاقَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ وَوَجَّهَهُ بِالْحَاجَةِ إلَى إمْسَاكِ الْعَنَانِ بِخِلَافِ الْحَبْلِ إذْ لَا ضَرُورَةَ إلَى إمْسَاكِهِ اهـ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ لَا إنْ أَوْطَأَهَا أَيْ النَّجَاسَةَ مَرْكُوبَهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَطْعًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافًا لِمَا فِي الْعَزِيزِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُلَاقِهَا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ دَمِيَ فَمُهَا وَلِجَامُهَا بِيَدِهِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِجَامُهَا بِيَدِهِ هُنَا بَطَلَتْ كَمَا هُنَاكَ وَفِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ مَا لَفْظُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَمِيَ فَمُهَا وَلِجَامُهَا بِيَدِهِ أَيْ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ تَنَجَّسَ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا أَبْطَلَ مَسْكُهُ لِجَامَهَا فَذِكْرُ تَنَجُّسِ الْفَمِ هُنَاكَ مِثَالٌ اهـ

فَتَحَصَّلَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ بِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا نَجَاسَةٌ دَمٌ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَبْطَلَ مَسْكُهُ لِجَامَهَا، وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالِ سَيْرِهَا وَوُقُوفِهَا فَلَوْ اُضْطُرَّ إلَى مَسْكِ لِجَامِهَا فَالْقِيَاسُ الْجَوَازُ مَعَ وُجُودِ الْإِعَادَةِ نَعَمْ عَلَى مُنَازَعَةِ الْأَذْرَعِيِّ لَا يَضُرُّ مَسْكُ اللِّجَامِ لَكِنْ هَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِحَالِ السَّيْرِ، أَوْ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ السَّيْرِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الرُّكُوبِ الِاحْتِيَاجُ مَعَهُ إلَى مَسْكِ اللِّجَامِ بَلْ قَدْ يُحْتَاجُ، بَلْ يُضْطَرُّ حَالَ الْوُقُوفِ إلَى مَسْكِهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا وَتَمَاسُكِهَا بِدُونِهِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: حَامِلٌ لِمُمَاسٍّ إلَخْ) كَانَ التَّقْدِيرُ لِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ اللِّجَامُ بِأَنْ أَصَابَهُ دَمُ الْفَمِ مَثَلًا، أَوْ لِمُمَاسِّ مُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَهُوَ اللِّجَامُ بِأَنْ لَمْ تُصِبْهُ النَّجَاسَةُ الَّتِي فِي الْفَمِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ اللِّجَامَ حِينَئِذٍ مُمَاسٌّ لِلدَّابَّةِ الْمُمَاسَّةِ لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي فِي الْفَمِ، أَوْ غَيْرِهِ فَمُمَاسٌّ الْأَوَّلُ لَيْسَ مُضَافًا لِمُمَاسٍّ الْآخَرِ بَلْ لِلنَّجَاسَةِ وَمُمَاسٌّ مُضَافٌ لِمُمَاسٍّ الْمُضَافِ لِلنَّجَاسَةِ هَذَا مَا ظَهَرَ الْآنَ، ثُمَّ فِي عِبَارَتِهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَمْلِ مُمَاسِّ مُمَاسِّ النَّجَاسَةِ لَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُمَاسُّ مَرْبُوطًا بِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ السَّاجُورِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبُطْلَانِ فِي شَدِّ الْحَبْلِ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لِمُمَاسٍّ، أَوْ مَرْبُوطٍ بِمُمَاسِّ النَّجَاسَةِ وَلَعَلَّهُ بَنَى إطْلَاقَ هَذَا التَّعْبِيرِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ فِي اعْتِبَارِ الشَّدِّ فِي مَسْأَلَةِ السَّاجُورِ فَفِي ظَنِّي أَنَّهُ مُخَالِفٌ فِيهِ، أَوْ عَلَى تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاللِّجَامِ فَإِنَّ وَضْعَهُ فِي فَمِ الدَّابَّةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ بِمَنْزِلَةِ الشَّدِّ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 489 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi