Loading...

Maktabah Reza Ervani



Tuhfatul Muhtaj fii Syarhi Al Minhaaj wa Hawaasy As Syarwaniy wa Al 'Ibaadiy
Detail Kitab 490 / 4677
« Sebelumnya Halaman 490 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

صَالِحٍ لَهَا نَزَلَ وَأَتَمَّهَا بِأَرْكَانِهَا لِلْقِبْلَةِ مَا لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَيَجِبُ اسْتِقْبَالُ رَاكِبِ السَّفِينَةِ إلَّا الْمَلَّاحَ وَهُوَ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي تَسْيِيرِهَا فَإِنَّهُ يَتَنَفَّلُ لِجِهَةِ مَقْصِدِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ وَلَا إتْمَامُ الْأَرْكَانِ وَإِنْ سَهُلَ؛ لِأَنَّهُ يَقْطَعُهُ عَنْ عَمَلِهِ

(وَلَا يُشْتَرَطُ طُولُ سَفَرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ) لِعُمُومِ الْحَاجَةِ مَعَ الْمُسَامَحَةِ فِي النَّفْلِ بِحِلِّ الْعُقُودِ فِيهِ مُطْلَقًا وَغَيْرُهُ نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُهُ عَلَى مَسَافَةٍ لَا يَسْمَعُ مِنْهَا النِّدَاءَ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ فِي الْجُمُعَةِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَحُرْمَةِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَدِينِ بِشَرْطِهِمَا

ــ

حاشية الشرواني

إلَخْ فَيَرْكَبُ وَيُكْمِلُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: صَالِحٌ لَهَا) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِقَامَةِ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْعُبَابِ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ قَوْلُهُ، أَوْ لَا عَقِبَ صَالِحٌ لَهَا سم وَقَوْلُهُ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ إلَخْ أَيْ، أَوْ جَرَى هُنَا عَلَى التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: نَزَلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَسْتَدْبِرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَمِنَ رَاكِبًا فَنَزَلَ فَيَنْبَغِي نَعَمْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَأَتَمَّهَا إلَخْ) أَيْ: لِلصِّحَّةِ رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: إتْمَامُ الْأَرْكَانِ، وَالِاسْتِقْبَالُ (قَوْلُهُ: اسْتِقْبَالُ رَاكِبِ السَّفِينَةِ) أَيْ: فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا فَإِنْ لَمْ يَسْهُلْ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فَقَوْلُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ كَهَوْدَجٍ وَسَفِينَةٍ مُعْتَمَدٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْهَوْدَجِ وَضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلسَّفِينَةِ شَيْخُنَا وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا الْمَلَّاحَ) وَأَلْحَقَ بِهِ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ الْيَمَنِيُّ مُسَيِّرَ الْمَرْقَدِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش الْإِلْحَاقُ مُعْتَمَدٌ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِالْإِلْحَاقِ وَمَا الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ مَاشِيًا يَتَنَفَّلُ لِصَوْبِ مَقْصِدِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسِيرًا لِلْمَرْقَدِ اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ وَهُوَ وَجِيهٌ وَإِطْلَاقُهُمْ الْمَاشِي، وَالرَّاكِبَ صَادِقٌ بِمَنْ ذُكِرَ فَلَا غُرَابَهُ فِيهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْغَرَابَةِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ إلْحَاقَةَ بِالْمَلَّاحِ يَقْتَضِي عَدَمَ لُزُومِ إتْمَامِ الْأَرَكَّانِ وَإِنْ سَهُلَ وَعَدَمَ لُزُومِ الِاسْتِقْبَالِ إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ وَهَذَا الِاقْتِضَاءُ مُتَّجِهٌ إذْ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ

(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَنْ لَهُ دَخْلٌ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْمُعَدِّينَ لِتَسْيِيرِهَا كَمَا لَوْ عَاوَنَ بَعْضُ الرِّكَابِ أَهْلَ الْعَمَلِ فِيهَا فِي بَعْضِ أَعْمَالِهِمْ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا فِي التَّحَرُّمِ وَإِنْ سَهُلَ إلَخْ) تَرْكُ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا لَفْظُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ مَتْنًا وَشَرْحًا أَنَّ الْمَلَّاحَ لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ حَتَّى فِي التَّحَرُّمِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا أَظُنُّ أَعْنِي تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ لُزُومِ الِاسْتِقْبَالِ حَالَ التَّحَرُّمِ أَيْ إنْ سَهُلَ سم وَقَوْلُهُ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغَنِّي كَمَا مَرَّ وَوَافَقَهُمْ شَيْخُنَا فَقَالَ أَمَّا الْمَلَّاحُ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَلَوْ فِي التَّحَرُّمِ اهـ وَقَوْلُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ إلَخْ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَوْلُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ الْمَلَّاحَ تَوَجُّهُ قَضِيَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي التَّحَرُّمِ وَإِنْ سَهُلَ، وَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهُ فِيهِ إنْ سَهُلَ وَلَا يَلْزَمُهُ إتْمَامُ الْأَرْكَانِ كَرَاكِبِ الدَّابَّةِ قَالَهُ حَجّ اهـ شَوْبَرِيٌّ وَع ش اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُشْتَرَطُ طُولُ سَفَرِهِ) وَيُشْتَرَطُ هُنَا مُجَاوَزَةُ السُّورِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ فَيُشْتَرَطُ هُنَا جَمِيعُ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَصْرِ إلَّا طُولَ السَّفَرِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ الْخُرُوجَ عَنْ سُورِ بَلَدِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءَ جَازَ تَنَفُّلُهُ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَانِ بَلَدٍ أُخْرَى وَرَاءَ السُّورِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِعُمُومِ الْحَاجَةِ) إلَى قَوْلِهِ بِشُرُوطِهِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: مَعَ الْقُدْرَةِ وَبِدُونِهَا (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) لَعَلَّهُ كَجَمْعِ أَنْوَاعٍ مِنْهُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَقْصِدُهُ إلَخْ) قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ إلَى بَعْضِ بَسَاتِينِ الْبَلَدِ أَوْ غِيطَانِهَا الْبَعِيدَةِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّنَفُّلُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ

ــ

حاشية ابن قاسم العبادي

(قَوْلُهُ: صَالِحٌ لَهَا) اُنْظُرْ هَذَا التَّقْيِيدَ مَعَ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ لِلْإِقَامَةِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْعُبَابِ فَلَعَلَّهُ سَقَطَ مِنْ هَذِهِ النُّسْخَةِ قَوْلُهُ، أَوْ لَا عَقِبَ صَالِحٌ لَهَا (قَوْلُهُ: نَزَلَ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَسْتَدْبِرَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ أَمِنَ رَاكِبًا فَنَزَلَ يَنْبَغِي نَعَمْ وَقَوْلُهُ إلَّا الْمَلَّاحُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ الْيَمَنِيُّ بِمَلَّاحِهَا مَسِيرَ الْمَرْقَدِ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: إلَّا فِي التَّحَرُّمِ إنْ سَهُلَ) تَرَكَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضَةِ، وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا لَفْظُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ مَتْنًا وَشَرْحًا أَنَّ الْمَلَّاحَ لَا يَلْزَمُهُ التَّوَجُّهُ حَتَّى فِي التَّحَرُّمِ وَلَا قَائِلَ بِهِ فِيمَا أَظُنُّ أَعْنِي تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ لُزُومِ الِاسْتِقْبَالِ حَالَ التَّحَرُّمِ أَيْ إنْ سَهُلَ (قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ طُولُ سَفَرِهِ) (تَنْبِيهٌ)

اعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَصَدَ سَفَرَ مَرْحَلَتَيْنِ تَرَخَّصَ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ الْخُرُوجِ مِنْ السُّورِ وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَانِ بَلَدٍ آخَرَ مُلَاصِقٍ لِلسُّورِ، بَلْ لَوْ امْتَدَّتْ الْقُرَى الْمُتَلَاصِقَةُ مَرْحَلَتَيْنِ تَرَخَّصَ بِمُجَرَّدِ الِانْفِصَالِ عَنْ قَرْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ سَيْرُهُ الْمَرْحَلَتَيْنِ فِي عُمْرَانِ تِلْكَ الْقُرَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ جَوَازِ التَّرَخُّصِ بِانْفِصَالِهِ عَنْ بَلَدِهِ بِنَحْوِ خُرُوجِهِ مِنْ سُورِهَا وَإِنْ كَانَ فِي عُمْرَانِ بَلَدٍ آخَرَ مُلَاصِقٍ لِسُورِهَا وَهَذَا أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ كَوْنَهُ فِي عُمْرَانِ الْبَلَدِ الْآخَرِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ السَّفَرِ وَتَحَقُّقَهُ وَتَسْمِيَتَهُ سَفَرًا شَرْعًا وَإِلَّا امْتَنَعَ التَّرَخُّصُ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ السَّفَرُ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ قَصَدَ الْخُرُوجَ عَنْ سُورِ بَلَدِهِ إلَى مَحَلٍّ لَا يَسْمَعُ مِنْهُ النِّدَاءَ جَازَ تَنَفُّلُهُ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَإِنْ

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 490 dari 4677 Berikutnya » Daftar Isi