الطبقة الثالثة من التابعين
عمرو بن شعيب
ومنها: أنه -عليه السلام- قَالَ: \""مَنْ أَعْهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ، فولدت، فالولد ولد زنى لا يرث ولايورث\"" 1.
وَمِنْهَا: \""لاَ تَمْشُوا فِي المَسَاجِدِ وَعَلَيْكُم بِالقَمِيْصِ وَتَحْتَهُ الإِزَارُ\""2.
وَمِنْهَا: \""العِرَافَةُ: أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ, وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ القِيَامَةِ\""3.
وَمِنْ أَفْرَادِ عَمْرٍو: حَدِيْثُ حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيْبٍ وَدَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ: عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوْعاً: \""لاَ يَجُوْزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها\"" 4.